العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من وجد لقيطاً وسجّله باسمه واسم زوجته واتخذه ولداً لعدم إنجاب الزوجة، وهل في ذلك حرمة؟ وكيف يمكن تصحيح هذا الوضع مع عدم علم العائلتين بحقيقة نسب الولد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التبني محرم لما يترتب عليه من أحكام خاصة بالنسب؛ كالتوارث وحل النظر إلى زوجة وبنات من تبناه وحرمة الزواج ببناته. ويجب على الكافل ألا ينسب اللقيط أو اليتيم إليه، بل يُقال: فلان ابن عبد الله، لئلا يختلط . أما إلى اليتيم واللقيط وكفالتهما فمن البر والخير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49501
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي