العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزواج من امرأة أخرى بهدف أخذ بويضة منها وزرعها في رحم الزوجة الحالية لإنجاب ولد ينسب للزوجين؟ وما حكم الزواج من امرأة أخرى بهدف الإنجاب الطبيعي، ومن ثم نسبة الطفل للزوجين الحاليين بعد موافقة الأم البيولوجية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز زراعة بويضة امرأة في رحم امرأة أخرى، حتى لو كانت زوجة ثانية لنفس الزوج، وقد نص على ذلك مجمع الإسلامي. لا يجوز أن يُنسب المولود إلا لأبويه الحقيقيين؛ لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ)، فالتبني محرَّم لما يترتب عليه من مفاسد، مثل التوارث بغير حق واختلاط المحارم. لا يجوز التلقيح بالطريقة المذكورة، ولا نسبة ولد الزوجة الثانية للزوجة . الحل هو الزواج من امرأة ثانية، ويمكن للزوجة الأولى تربية بعض أولاد الزوجة الثانية جبرًا لخاطرها. إن لم يمكن الزواج من ثانية، فيُنصح برعاية يتيم دون نسبه لك أو لزوجتك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7760
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي