العودة إلى البحث
السؤال

ما هي حصة كل وارث من تركة رجل توفي وترك أربع بنات وأخًا شقيقًا، وذكراً نزل منزلة ابنه يرث ما يرثه الابن الذكر بموجب عقد تنزيل عدلي موثق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصد المتوفى جعل أجنبي بمنزلة ابنه بالتبني فذلك باطل، وكل ما رُتب عليه من إرث باطل. أما إذا قصد تمليك الأجنبي حصة من تقدر بحصة الابن ، فهذه وصية نافذة في حدود الثلث أو أقل.

وبما أن الميت ترك أربع بنات، فإذا افترض أن للأجنبي نصيب الثلث، فتنفذ به، والباقي وهو الثلثان يوزع على البنات والأخ: فالبنات لهن الثلثان، وثلث الأخ الشقيق.

وأمور التركات خطيرة وشائكة ولا يكتفى فيها ، بل يجب أن ترفع للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة، فلا تقسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39774
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي