ما نصيب كل وارث؟
إذا كان الورثة محصورين في الزوجة، والإخوة لأب، والأختين لأم، تقسم التركة كالتالي:
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الولد، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". الأختان لأم: الثلث فرضًا لتعددهما وعدم وجود الأصل أو الفرع، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ". الإخوة لأب: ما بقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تصح المسألة من 144 سهمًا: للزوجة 36 سهمًا، وللأختين لأم 48 سهمًا (لكل واحدة 24)، ويتبقى 60 سهمًا للإخوة لأب (للذكر 10 أسهم، وللأنثى 5 أسهم).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163932