العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أنصبة ورثة هالك ترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأخوين لأم وأختا لأب وعما شقيقا، وترك 110000 درهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقسيم لرجل توفي وترك زوجة وبنتين وأختًا لأب يكون كالتالي:

الزوجة: لها الثمن لوجود الفرع الوارث (البنتين)، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). البنتان: لهما الثلثان، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). الأخت لأب: لها الباقي تعصيبًا؛ لأن الأخوات يكن عصبة مع البنات. الأختان لأم: لا يرثن لوجود البنتين. ابن الأخ الشقيق والعم الشقيق: لا يرثان؛ لأنهما محجوبان بالأخت لأب.

عند تقسيم التركة إلى 24 جزءًا: للزوجة 3 أجزاء، وللبنتين 16 جزءًا (لكل منهما 8)، وللأخت لأب 5 أجزاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21894
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي