هل تنتقل حضانة الأطفال للأب المتزوج بعد وفاة زوجته، أم تحق للخالة منازعته الحضانة، خاصة مع وجود ظروف غير آمنة للرضيع في بيت الخالة؟
الأصل أن الصبيان تكون للوالدين ما داما زوجين، وإذا تفرقا فالمرأة أحق بالحضانة. فبعد الأم، تكون الحضانة لجدتهم (أم الأم). وقد اختلفت المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الجدة وقبل الأب: فالحنفية يقدمون أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم الخالات والعمات، ثم الأب. والمالكية يقدمون أم الأم، ثم جدتها، ثم خالة المحضون، ثم الأب. والشافعية يقدمون أمهات الأم، ثم أمهات الأب، ثم أخت المحضون، ثم خالته، ثم بنات الأخوات والأخوة، ثم عمته، ثم الأب. أما الحنابلة فيقدمون الأب بعد الأم وأمهاتها. ويُشترط في الحاضن الأهلية والأمان، وأن زواج الأب لا يمنع من الحضانة. وإذا كان بين الأب والخالة، فالخالة مقدمة عند المالكية والشافعية والحنفية، بينما يقدم الحنابلة الأب. ويُنصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية وأهل لمعرفة المعمول به في كل بلد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80923
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80923
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي