هل يجوز للأب أن يسجل قطعة أرض يملكها لأبنائه الذكور فقط، مع وجود بنات وزوجة أخرى، وموافقة الجميع على ذلك، مع العلم أن جزءًا كبيرًا من الأرض بُني عليه بيوت من مال الأبناء الذكور؟
إذا خص الأب بعض أولاده ببعض أملاكه على سبيل ، فهذا منهي عنه شرعًا، ويعدّ جورًا وظلمًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، ولأنه لا يشهد على الجور. والتفضيل ممنوع حتى لو رضي المحرومون. ولكن يجوز التفضيل إذا علم الأب رضى المحروم وخاف عقوق غيره لضعف دينه أو فقره.
أما إذا كان التخصيص على سبيل ، فلا تصح لوارث إلا إذا رضي بقية الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".
وبخصوص بناء الأبناء بيوتًا على الأرض، فإن كان ذلك بإذن الأب في حياته، فينبغي أن تُخصم قيمة الأرض التي بنوا عليها من نصيبهم من . أما إذا كان البناء بعد وفاة الأب ودون رضا الورثة، فهم مُعتدون. وعند التنازع، يُنصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78183
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78183
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي