العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حال قال الزوج لزوجته: "علي الطلاق أنه ما حد بيدخل البيت من الأولاد"، ثم دخل أحد الأبناء البيت دون علمه، مع العلم أن القصد كان منع الأولاد وليس إيقاع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما صدر من أخيك تعليق لطلاق زوجته على دخول أحد أولاده البيت، وقد دخل أحدهم، وفي المسألة أربعة مذاهب: مذهب الشافعية بعدم وقوع إذا دخل ناسيا وكان قد علم باليمين أو جاهلا بها، ومذهب المالكية والحنفية والحنابلة وهو الراجح عندنا بوقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه بلا تفصيل، ومذهب شيخ ابن تيمية بلزوم كفارة يمين فقط عند عدم قصد الطلاق، ومذهب ابن حزم بعدم وقوع الطلاق على كل حال. والراجح عندنا ما ذهب إليه ، فلأخيك مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106672
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي