ما حكم الشرع في طلب الأم إعادة تقسيم الأرض بالتساوي بين أبنائها، بعد أن وهبتهم إياها وقسمتها للذكر مثل حظ الأنثيين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للوالد أن يرجع فيما أعطاه لولده عند جماهير العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده". والأم مثل الأب في هذا عند إذا كان الولد كبيرًا. ويتأكد رجوعها إذا كانت تنوي العدل بين أولادها، لأن التسوية بين الأبناء مأمور بها. وذهب الجمهور إلى التسوية بين الأبناء والبنات في العطية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلاً أحدًا لفضلت النساء".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48833
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48833
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي