هل يجوز تقاسم حضانة طفل الزنا بين أبيه وأمه بحسب القانون الوضعي، وهل ينسب الولد لأبيه أم لأمه، وهل يحق للأب تربيته تربية إسلامية رغم رفض الأم؟
اختلف العلماء في نسب ولد الزنا إذا لم تكن الأم ذات زوج؛ فذهب إلى أنه لا ينسب للزاني، بينما رأى آخرون منهم شيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أنه يلحق بالزاني إذا استلحقه، مستندين إلى فعل عمر بن الخطاب في إلحاق أولاد الجاهلية بآبائهم.
والأصل أن ينسب الطفل لأمه، ولا حرج في نسبته إليك إذا رغبت في ذلك لمصلحة شرعية كترغيبه بالإسلام، أو ألزمتك القوانين بذلك. وإذا لم ينسب إليك، فلا حرج عليك.
أما ، فالأصل أن تكون لأمه قبل سن التمييز، ثم يخير بعده. لكن إن كانت هناك مصلحة للطفل عندك، كترغيبه في الإسلام، فاجتهد في قربه منك بالرفق والرحمة، فإن لم تسمح القوانين بذلك، فلا حرج عليك. وبالنسبة لمقابلة أم الولد، فيجب أن تكون بوجود طرف ثالث لتجنب الخلوة المحرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20716
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20716
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي