هل يجوز للأب أن يأخذ من تركة ابنته القاصر، وما تركه زوجته المتوفاة لسداد ديونه، وهو وليها الشرعي، علمًا بأن إحدى بناته في كفالة أخت له؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ماتت الزوجة فلزوجها الربع ولأولادها الباقي مثل حظ الأنثيين، ويلزم الأب أن ينفق على أولاده إن لم يكن لهم مال، وإن كان لهم مال، لم تجب عليه بل له أن ينفق عليهم من مالهم. وللأب أن يأخذ من مال أولاده إذا كان محتاجا بشرط ألا يُضِر بهم، ولا يأخذ من أحدهم ليعطي الآخر. أما كفالة الطفلة ورضاعها فيؤخذ من مالها. للأب أن يتعفف عن مال أولاده ما أمكنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7974
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7974
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي