العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر ما قام به الوالد من توزيع للشقق السكنية على أبنائه عدلاً، خاصة مع تفضيله لبعض الأبناء في حجم الشقق وعدم تقاضيه إيجاراً متساوياً منهم، وما الواجب فعله حيال هذا التصرف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب العدل بين الأولاد في العطية، وتكون التسوية المستحبة بقسمة العطية بينهم على حسب قسمة ، أي مثل حظ الأنثيين عند الحنابلة، بينما يرى أن الأنثى تعطى مثل ما يعطى الذكر. أما فلا يلزم فيها العدل، فيعطى كل ولد ما يناسبه حسب حاجته، كمن احتاج سكنًا جاز لأبيه أن يسكنه مجاناً. وإذا جار الأب في العطية، فلا يسقط ذلك حقه في البر ، ولا يجوز الدعاء عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19052
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي