العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا أن يكتب الوالدان شقةً متفقًا على أن يكون إيجارها للأبناء، لأحد الأبناء دون الآخر دون مبرر أو الرجوع إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب العدل بين الأولاد في العطية ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة ونهيه عن الجور، كحديث النعمان بن بشير. وما ينفقه الوالد على زواج ابنه أو ابنته هو من وليس من العطية، فلا يجب التسوية فيه بل ينفق على المحتاج. على الوالدين العدل بين الأولاد، ويستحب أن يعطي ضعف الأنثى في العطية، أو يجعلونها بينهما نصفين إذا كان هذا يرضي الوالدين ويحل المشكلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19637
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي