العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الصلاة مع جماعة يقتتل أفرادها فيما بينهم، ويجور إمامها على الأراضي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز ترك مع أهل القرية أفرادًا أو جماعة إذا كان الإمامُ فاسقًا أو مبتدعًا؛ لأن صلاته في نفسه صحيحة، ولأن الأئمة اختلفوا في ذلك إلا إذا وُجِدَ إمامٌ غيره أمثل منه دينًا، فعلى المسلمين أن يصلوا مع الإمام الفاسق أو المبتدع حتى لو كان قد أظهر فجوره. وقد نصَّ شيخ ابن تيمية والإمام الطحاوي في عقيدته على الصلاة خلف كل بَرّ وفاجر من أهل ، كما روى البخاري في صحيحه أن الصحابة صلوا خلف أئمة مفتونين وفاسقين في زمن الفتنة. والمقصود من ذلك هو الحفاظ على الجماعة وعدم تعطيلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13640
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي