هل يجوز منع الزوجة من زيارة أقاربها من الدرجة الثانية (غير الأهل والإخوة) لتجنب رؤيتها من قِبل أجانب في المناسبات التي لا يُلتزم فيها باللباس الشرعي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحق للزوج منع زوجته من الخروج لغرض محرم أو موطن فيه ريبة، ويجب عليه إلزامها الشرعي أمام الأجانب سواء كانوا من أقاربها أو أقاربه أو غيرهم، ولا يجوز له أن يأذن لها في إبداء زينتها أمام أحد منهم؛ لأن على الزوج أن يقيم حدود الله في بيته بما جعله الله له من عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128860
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128860
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي