العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة خلع النقاب -الذي لبسته هدايةً بعد أن كانت متفتحة وتأثرت بالغرب- بسبب رفض الأهل وقطيعتهم ومعاملتهم السيئة، مع العلم أن الأهل ضعيفو الوازع الديني، وأنها لا تستطيع الاستغناء عنهم، وأنها أصبحت مريضة نفسيًا وجسديًا بسببه، وهل عليها إثم في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح هو وجوب تغطية المرأة لوجهها، وعلى من كشفت وجهها إلى الله. وإن قاطعها أهلها بسبب التزامها بتغطية وجهها فعليها أن تتقي الله وتلتزم بأوامره، "فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". وعليها وصل رحمها على أذاهم. وإذا اشتد عليها الأمر وتعطلت أمور حياتها، فلها أن تعمل بقول من أجاز كشف الوجه بضوابط منها خلو الوجه من الزينة والتحفظ من الاختلاط وأمن الفتنة. وينصح بمحاولة إقناع الأهل والاستعانة بالدعاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60375
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي