العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمطلقة المنتقبة خلع النقاب تلبيةً لرغبة الخاطب ومراعاةً لطبيعة الأسرة الريفية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا وجوب تغطية المرأة وجهها، وعدم جواز كشفه للأجانب، ونوصي بعدم قبول شرط الخاطب بخلع النقاب، على طاعة الله في تغطية الوجه، ما لم يكن لشرطه مسوّغ مقبول، كخوفه على نفسه أو معاشه من انتقاب زوجته، ولعل الله يعوضك خيرًا منه. قال تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ"، وقال: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا"، وفي : "إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ، إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172152
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي