العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز منع الزوجة من زيارة أقاربها من الدرجة الثانية (غير الأهل والإخوة) لتجنب رؤيتها من قِبل أجانب في المناسبات التي لا يُلتزم فيها باللباس الشرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحق للزوج منع زوجته من الخروج لغرض محرم أو موطن فيه ريبة، ويجب عليه إلزامها الشرعي أمام الأجانب سواء كانوا من أقاربها أو أقاربه أو غيرهم، ولا يجوز له أن يأذن لها في إبداء زينتها أمام أحد منهم؛ لأن على الزوج أن يقيم حدود الله في بيته بما جعله الله له من عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128860
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي