العودة إلى البحث
السؤال

ما هو رأيكم في اعتراض الدكتور على فتواكم بشأن النقود الإسلامية، واعتماده على أقوال المقريزي التي تذكر أن عمر بن الخطاب وعثمان ضربا نقودًا عليها صور لملوك فارس، وأن معاوية ضرب دنانير عليها صورته، وأن الحجاج ضرب دراهم عليها سورة الإخلاص وصورة، وأن الصحابة لم ينكروا إلا النقش الذي به صورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا أثر لموضع الإشكال في موضوع السابقة، وإن المقريزي ذكر رواج الفلوس في معرض حديثه عن أسباب وقوع المحن، ولم يكن مراده تحرير شكل النقود من حيث الصورة، كما أن المقريزي لم يذكر في رسالته الخاصة بالنقود عبارة: "والصورة صورة الملك، لا صورة عمر"، وإنما ذكر أن بقايا الصحابة لم ينكروا من النقود سوى النقش الذي فيه صورة، وقد اختلف النقل في كتب المقريزي نفسه فيما يتعلق بنقش الدراهم.

أما الذي ذكره أهل العلم أن السكة لم تُضرب لا في العهد النبوي ولا في العهد الراشدي، وإنما حدث ضربها في خلافة عبد الملك، وذكر ابن تيمية وابن العراقي والشوكاني أن أول من ضرب الدراهم هو عبد الملك بن مروان.

ولا يصح الاستدلال في مسألة التصوير بالصور التي كانت على الدراهم أو الدنانير؛ ، ولامتهانها بالإنفاق والمعاملة، وتبقى أدلة من الأحاديث الصحيحة الثابتة هي الأصل في مسألة التصوير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144582
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي