ما حكم بيع وصلات وكابلات الدش لغلبة استخدامها في مشاهدة الأفلام والمسلسلات والأغاني المصورة، وموصِّلات الحاسوب، وهل حكم البيع لبيت النصراني كحكم البيع للكنيسة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما يغلب على الظن استخدامه في من وصلات الدش ونحوها لا يجوز بيعه؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يتوصل به إلى حرام فهو حرام، كبيع السلاح لمن يقتل به، أما ما لا يغلب استخدامه في الحرام فلا حرج في بيعه. كما لا يجوز بيع أدوات بناء الكنائس؛ لعدم التعاون على الإثم. وأما معاملة النصراني في فلا حرج فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120781
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120781
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي