العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع وصلات وكابلات الدش لغلبة استخدامها في مشاهدة الأفلام والمسلسلات والأغاني المصورة، وموصِّلات الحاسوب، وهل حكم البيع لبيت النصراني كحكم البيع للكنيسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما يغلب على الظن استخدامه في من وصلات الدش ونحوها لا يجوز بيعه؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يتوصل به إلى حرام فهو حرام، كبيع السلاح لمن يقتل به، أما ما لا يغلب استخدامه في الحرام فلا حرج في بيعه. كما لا يجوز بيع أدوات بناء الكنائس؛ لعدم التعاون على الإثم. وأما معاملة النصراني في فلا حرج فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120781
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي