العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز فتح محل لبيع الدش والرسيفر مع وجود شبهة في المال المكتسب، ومشاركة في الإثم إذا استُخدِما فيما لا يرضي الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الدش وما يشبهه من أدوات استقبال المحطات الفضائية يُعتبر شرًا مبينًا وخطرًا عظيمًا، لأن اقتناءه غالبًا ما يؤدي إلى مشاهدة المحرمات والحث على الموبقات. تعريض النفس للفتن منهي عنه شرعًا، لقوله تعالى: "وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ" وقوله تعالى: "وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً".

لا يجوز بيع هذه الأجهزة عمومًا، لأنها غالبًا ما تُستخدم في الشر أو تكون سببًا للوقوع فيه، وهذا يدخل ضمن التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". لكن إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري لن يستخدمها في محرم، فيجوز بيعها له دون غيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50258
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي