هل يجوز فتح محل لبيع الدش والرسيفر مع وجود شبهة في المال المكتسب، ومشاركة في الإثم إذا استُخدِما فيما لا يرضي الله؟
الدش وما يشبهه من أدوات استقبال المحطات الفضائية يُعتبر شرًا مبينًا وخطرًا عظيمًا، لأن اقتناءه غالبًا ما يؤدي إلى مشاهدة المحرمات والحث على الموبقات. تعريض النفس للفتن منهي عنه شرعًا، لقوله تعالى: "وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ" وقوله تعالى: "وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً".
لا يجوز بيع هذه الأجهزة عمومًا، لأنها غالبًا ما تُستخدم في الشر أو تكون سببًا للوقوع فيه، وهذا يدخل ضمن التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". لكن إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري لن يستخدمها في محرم، فيجوز بيعها له دون غيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50258
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50258
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي