ما حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي لا يصلي تهاونًا، وهل تنصحه بالصلاة، فإن لم يقبل فهل تطلب الطلاق، وإن لم يرضَ به فهل تخلعه مع علمها بأن وضعها المادي لا يسمح بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ترك من أكبر الكبائر، وقد ذهب بعض العلماء إلى كفر تاركها كفراً مخرجاً من الملة، لكن على أن من تركها من غير جحود لا يكفر بذلك.
وعلى قول الجمهور، لا ينفسخ نكاح تارك الصلاة كسلاً، ويستحب للمرأة أن تطلب أو ، وبعضهم يوجبه.
ويُنصح ببذل الجهد في نصح الزوج وتبيان خطر تهاونه في الصلاة، والاستعانة بالصالحين، وحثه على مصاحبة الصالحين وحضور مجالس العلم مع الدعاء له.
وإن لم يفد ذلك، فينبغي أن تطلب الطلاق، إلا إذا ترتب على الطلاق ضرر عظيم كتعرض الأولاد للضياع، فتصبر وتواصل النصح. والطلاق قد يكون خيراً، قال تعالى: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ" (النساء: 130).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128976
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128976
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي