ما الدليل على أن حد الاغتصاب هو حد الحرابة وليس حد الزنا، خاصة إذا لم يستخدم المغتصب أي سلاح، وهل كان هدي الصحابة اشتراط أربعة شهود على هذه الجريمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المغتصب إذا لم يحمل سلاحًا يُحدّ حد الزنا، ويثبت الزنا بشهادة أربعة رجال، أو بالإقرار، أو بظهور الحمل مع انتفاء الشبهة ودعوى الإكراه. والدليل على اشتراط أربعة شهود هو قوله تعالى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) النساء/15، و (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4، و (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) النور/13. ثبوت الزنا بالشهادة نادر جداً، وقد يعزّر المغتصب إن لم يُقر أو لم تقم البينة عليه، للحكمة من الستر وعدم إشاعة الفاحشة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21122
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21122
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي