العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أحكام الاغتصاب وعقوبة المغتصب، وكيف يمكن إثبات الجريمة على الرجل بحيث لا يفر من العقاب، خاصة مع اتهام غير المسلمين بأن كلمة الرجل هي العليا ولا طريق للمرأة لإثبات تعرضها للاغتصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: الاغتصاب أصلًا زنا ويثبت بأربعة شهود وعقوبته الجلد للبكر والرجم للمحصن. إذا كان تحت تهديد السلاح أو بخطف المرأة بالقوة، فهو "حرابة" ويثبت بشاهدين فقط، وعقوبته المذكورة في آية الحرابة بالمائدة/33. ويقام هذا الحد بمجرد الخطف بالقوة، سواء تم الزنا أم لا.

ثانيًا: اتهام غير المسلمين للمسلمين بأن كلمة الرجل هي العليا في الاغتصاب اتهام عارٍ عن الصحة، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا تُقبل الدعوى إلا بما يثبت صحتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".

ثالثًا: لا يُقبل قول المرأة أنها أُكرهت على الزنا إلا بدليل أو قرينة قوية، وإلا يقام عليها الحد كالزاني.

رابعًا: وجود السائل المنوي للرجل في المرأة لا يدل على اغتصاب بالضرورة؛ فقد يكون برضاها فتستحق العقوبة، أو ادعت عليه للخلاف، والحدود لا تثبت بالاحتمالات، ونتائج "DNA" قد يقع فيها الخطأ. ويجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي لغير الحدود والقصاص، وللقاضي أن يعاقب تعزيرًا إذا كانت هناك قرائن قوية، فالمجرم لا ينجو من العقاب الدنيوي أو الأخروي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21616
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي