هل جريمة الاغتصاب في الإسلام تتطلب أربعة شهود لإثباتها، أم يمكن إثباتها بوسائل حديثة كالـ DNA وعلامات المقاومة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاغتصاب هو زنا مقرون بالإكراه، ولا يثبت إلا بأربعة شهود عدول شاهدوا الفعل صراحة، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" (النور:4). المرأة في الاغتصاب يسقط عنها الإثم والحد، ولها مهر المثل على المغتصب، ويستحق المغتصب التعزير. إذا اشتمل الفعل على الخطف، كان حرابة ويستحق حد الحرابة بثبوت ذلك بالبينة (شاهدان). إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية أو آثار المقاومة لا يصح، لأن الشرع اشترط أربعة شهود للستر وصيانة الأعراض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174713
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174713
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي