هل يتطلب إثبات الاغتصاب شهادة أربعة رجال أو ثمانية نساء، وهل يتعارض ذلك مع النهي عن التجسس، وكيف يمكن تطبيق ذلك عمليًا دون الوقوع في محاذير شرعية وأخلاقية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تثبت جريمة الزنا بالإقرار أو شهادة أربعة رجال عدول رأوا الزنا رؤيةً واضحةً، ولا تُقبل شهادة النساء؛ صيانةً للأعراض، ودرءًا للشبهات. لا يُطلب من المسلم التجسس على الناس، بل يُنهى عنه، إلا إذا خشي فوات جريمة خطيرة كالقتل أو الاغتصاب. يُستحب ستر من وقع في الزنا إذا لم يجاهر به، أما المجاهر فيُفضح ويُسلّم للحاكم عند توفر الشهود. شددت الشريعة في إثبات الزنا لحفظ الأعراض، وشددت في عقوبته لحفظ الدين والأخلاق. ونادرًا ما يُثبت الزنا بالشهود في المجتمعات المسلمة، فغالبًا ما يكون بالإقرار أو الحمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20914
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20914
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي