ما الدليل على أن حد الاغتصاب هو حد الحرابة وليس حد الزنا، خاصة إذا لم يستخدم المغتصب أي سلاح، وهل كان هدي الصحابة اشتراط أربعة شهود على هذه الجريمة؟
المغتصب إذا لم يحمل سلاحًا يُحدّ حد الزنا، ويثبت الزنا بشهادة أربعة رجال، أو بالإقرار، أو بظهور الحمل مع انتفاء الشبهة ودعوى الإكراه. والدليل على اشتراط أربعة شهود هو قوله تعالى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) النساء/15، و (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4، و (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) النور/13. ثبوت الزنا بالشهادة نادر جداً، وقد يعزّر المغتصب إن لم يُقر أو لم تقم البينة عليه، للحكمة من الستر وعدم إشاعة الفاحشة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21122