ما القسمة الشرعية لتركة رجل توفي وترك زوجة، وست بنات، وولدين ذكرين (بعد وفاة أحد أبنائه في حياته وله أولاد)، وما حكم تنفيذ وصية شفهية من الزوجة بحرمان البنات من بعض الميراث مقابل عوض زهيد، وهل تعتبر هذه الشهادة وصية شرعية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الابن المتوفى قبل أبيه لا يرث، ولا يرث أولاده إذا حجبوا بالابن المباشر. بعدم توريث البنات في الشقق والمحلات مقابل فدان أرض باطلة، ويجب أن يأخذن حقهن كاملاً من جميع . لا يمكن تحديد قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة، ويمكن ذلك عبر الرابط المخصص. إذا كان الورثة زوجة وابنان وست بنات، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على ثمانين سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195252
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195252
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي