العودة إلى البحث
السؤال

هل الكفر الوارد في حديث: "من أتى امرأة من دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد" كفرٌ مخرج من الملة يستوجب الاستتابة أو الحد وتجديد الشهادة، أم هو كفرٌ لتعظيم الذنب كما في تارك الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). هذا ليس كفرًا أكبر مُخرجًا عن الملة، بل هو كفر دون كفر (كفر أصغر). وفسّره أهل العلم على التغليظ والتشديد، ولو كان كفرًا أكبر لما أُمر فيه . وإن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق، فالكفر على ظاهره، وإن كان بغيرهما فهو كفران نعمة.

الكفر نوعان: أكبر يوجب الخلود في النار، وأصغر يوجب استحقاق الوعيد دون الخلود، ومثال الكفر الأصغر: (من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد).

تشبيه هذا بحديث تارك غير صحيح، فترك الصلاة كفرٌ مخرجٌ من الملة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
2917
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي