هل يجب على الزوجة العدة الشرعية إذا استُشهد زوجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي الزوج، سواء كان شهيدًا أم لا، فعلى الزوجة أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا، أما إن كانت حاملًا فعدتها تنتهي بوضع الحمل مباشرة. ولا يجوز القطع لأحد بالشهادة إلا بنص شرعي، بل يقال "نرجو له الشهادة" أو "نحسبه شهيدًا" كما في حديث عمر رضي الله عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47548
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47548
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي