العودة إلى البحث

ما الذي يجب على الزوجة المتوفى زوجها قبل الدخول بها، وقد علمت بوجوب العدة بعد شهرين من الوفاة، فهل عليها كفارة أم تكمل الأشهر المتبقية من العدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تختلف عدة الوفاة عن عدة الطلاق؛ فعدة الوفاة تلزم المرأة بمجرد وفاة الزوج، حتى لو لم يتم الدخول، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، أما عدة الطلاق فلا تلزم إلا المدخول بها، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).

إذا تركت المرأة العدة لجهلها، فلا حرج عليها فيما مضى، لكن إن علمت وهي لا تزال في فترة العدة، فعليها أن تكمل المدة المتبقية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي