متى تبدأ المتوفى عنها زوجها عدتها، وهل يلزمها إعادة العدة من أولها إذا خرجت من منزلها لغير حاجة، وما ذنبها إذا فعلت ذلك؟
عدة المتوفى عنها زوجها تبدأ من وفاته، وتمكث أربعة أشهر وعشراً، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
أما إن كانت حاملاً، فعدتها تنتهي بوضع حملها، لقوله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ".
خروج المعتدة لغير حاجة لا يعيد العدة، وعليها التوبة والاستغفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59473