العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلف رجل بالطلاق على إحدى زوجتيه إن خرجت من المنزل، ثم طلقها ظنًا منه أنها هي التي خرجت، ليكتشف فيما بعد أن الزوجة الأخرى هي التي خرجت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرجل الذي ذهب للمأذون بخصوص طلاق زوجته له احتمالان:

1. أنه أراد توثيق طلقة سابقة بسبب حنث في طلاق معلق، وفي هذه الحالة لا تطلق الزوجة لعدم نية إنشاء ولعدم تحقق . 2. أنه أراد طلاقها عند المأذون لظنه أنها خرجت من المنزل. هنا اختلف أهل العلم: بعضهم (منهم ابن تيمية وابن القيم) يرون أنها لا تطلق إذا تبين أن الذي طلق لأجله (كخروجها) لم يكن موجودًا، فكأنه طلق لعلة منتفية. أهل العلم يرون أنها تعتبر مطلقة سواء وجدت العلة أم لم توجد، لأن قول "أنت طالق" بصيغة التعليل (كـ "أن دخلت") يوقع الطلاق في الحال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101550
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي