العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات المذكورة، مع وجود الشك في نية الطلاق عند التعليق، وتورية الزوجة في حلف اليمين، وسبق سحب يمين الطلاق المعلق، ووقوع حنث في أيمان طلاق سابقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت لم تقصد إيقاع عند كذب الزوجة، أو حصل شكّ وتردد في نية إيقاع الطلاق، لم يلتفت للشك، ولم يقع الطلاق بكذبها؛ لأن الكناية تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق، والشك في الطلاق أو شرطه يبنى على يقين . وإذا كان التعليق بقصد التهديد أو التأكيد أو المنع ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق وإنما تلزم كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157968
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي