العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعادة الزوجة إلى زوجها بعد طلاقه لها للمرة الثالثة بلفظ "أنت طالق"، بناءً على أن الطلاق غير واقع لعدم ذكر اسمها، واحتساب ذلك طلاقًا رجعيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط ذكر اسم الزوجة مع لفظ لوقوعه، بل يكفي قصد الزوجة. والطلاق ثلاثاً له صورتان: المتفق عليها، وهي الطلاق المفرق ثلاث مرات مع بينها، وتوجب بينونة كبرى. الثانية المختلف فيها، وهي الطلاق بلفظ واحد (كأنت طالق بالثلاث)، وهذه يرجع أمرها إلى القاضي الشرعي، والصورة الأولى لا رجعة فيها للزوج حتى تنكح الزوجة زوجاً آخر، ولا يعتد بحكم المأذون.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71054
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي