العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الطلاق بالثلاث طلقة واحدة، وما حكم الإسلام فيه مع وجود طلاق رسمي سابق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا وتبين به الزوجة بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يفارقها وتنتهي عدتها.

أما على قول شيخ ابن تيمية، فإنه يقع طلقة واحدة، وإذا لم يسبق للزوج تطليقها، فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها.

وكون الطلاق ثلاثًا دفعة واحدة أو قبل الارتجاع مخالف .

ويُفضل عرض هذه المسائل على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132021
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي