العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل "طلقتها" دون الإشارة إلى زوجته أو النطق باسمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل: "طلقتها" يحتمل أن يكون إنشاءً لطلاق الزوجة، أو إخبارًا عن طلاق سابق، أو كذبًا. فإن قصد به إنشاء طلاق لزوجته فهو نافذ، وإن قصد الإخبار عن طلاق سابق فلا شيء عليه. وإن قصد الكذب، فإنها تبقى زوجته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يقع طلاق عند إلا إذا رفعته الزوجة لقاضٍ شرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111649
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي