هل يأثم من يعلم غير المسلمين هندسة الشبكات إذا استخدموا هذا العلم في أعمال محرمة (كالحانات والمصارف)؟ وما حكم ذلك لو كان التعليم لمسلمين ثم عملوا في المصارف؟ وما حكم العمل في شركة تتعامل مع المصارف ولو بشكل غير مباشر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز تدريس "الشبكات" لغير المسلمين ما لم يُعلم أو يغلب على الظن أن الطالب سيستخدمها في ، أو أن الغالب على أهل البلد استخدامها في الحرام؛ لأنه حينئذٍ يكون نشرًا للفساد وإعانة على الإثم. القاعدة هي عدم على فعل محرم أو ما يؤدي إليه؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). فإذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة فلا يجوز بيعه. أما إذا استُخدم العلم في الحرام بعد تلقيه وأنت تجهل ذلك أو كان ظاهر الحال السلامة، فالإثم على من استخدمه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23564
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23564
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي