هل يقع الطلاق بنطق كلمة "تتطلق" عرضاً أثناء القراءة، أو بلفظ "طلقها" عن طريق الشرود، أو بغير قصد عند التفكير في الطلاق، أو بقول "أطلقها" في سياق النقاش دون نية الطلاق، وهل تجب كفارة لذلك، وما مقدارها وكيفية إخراجها، وما حكم قول الرجل لزوجته "لا أريدك" بقصد إرسالها لأهلها مؤقتاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوساوس والشكوك في علاجها الإعراض عنها. والعبارات المذكورة لا يقع بها طلاق؛ لأن قوله "تتطلق" كان أثناء قراءته في ، و"طلقها" صيغة أمر لا يقع بها طلاق، وتحريك اللسان بألفاظ الطلاق دون قصد لا يوقع الطلاق، وصيغة "أطلقها" للمضارع لا توقع الطلاق، وقوله لزوجته "اذهبي واجلسي عند أهلك... أريدك" كناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية. والزواج سنة نبوية، وكثرة الشك لا يوقع الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102882
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102882
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي