ما حكم الشرع في تسجيل الأب منزله باسم زوجته الأولى خوفاً من مطالبات زوجته الثانية التي تهدد بالاستيلاء على المنزل بعد وفاته، مع ضمان سكن الزوجة الثانية وأبنائها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأب تسجيل المنزل باسم الزوجة أو به لحرمان بعض الورثة، فذلك لا يصح ولا يمضي إلا بموافقة الورثة الراشدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، وأيضًا لا يصح كـ"هبة ناجزة" لما فيه من عدم العدل بين الأبناء والزوجات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
والحل هو اتباع شرع الله تعالى، حيث إن جميع ممتلكات الأب المتوفى تعتبر ملكًا لجميع الورثة، وقد تكفّل الله بتقسيمها تقسيمًا عادلًا، وعليه لا تستطيع زوجة الأب أو غيرها طرد الأبناء من البيت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66474
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66474
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي