ما كيفية تقسيم البيت المتبقي وميراث كل وارث، والحال في أثاث وموجودات البيت المباع لابنته، مع وجود ورثة للميت هم: (زوجة، بنت، أخ من الأب)؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وابنة وأخًا من الأب، فتوزع على ثمانية أسهم: للزوجة سهم (الثمن)، وللبنت أربعة أسهم (النصف)، وللأخ من الأب ثلاثة أسهم (الباقي تعصيبًا). ويقسم كل ما خلفه الميت على هذا النحو، وما لا يمكن قسمته يباَع ويقسم ثمنه.
أما البيت الذي باعه الميت لابنته، فيُنظر في حاله: 1. إذا كان حقيقيًا بثمن المثل: فالبيع صحيح، ويقسم ثمنه بين الورثة القسمة الشرعية إن كان موجودًا. 2. إذا كان البيع صوريًا (هبة): إن وقعت في مرض مخوف: فهي وصية لوارث لا تصح إلا برضا باقي الورثة. إن وقعت الهبة في غير مرض مخوف وحازت البنت البيت: تمت الهبة وصار البيت ملكًا للبنت. 3. إذا كان بيع محاباة (بأقل من ثمن المثل): إن وقع في حال : البيع صحيح. إن وقع في مرض مخوف: قدر المحاباة يعتبر بمنزلة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156255
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي