ما نصيب الأم الجارية المعتقة والإخوة والأخوات لأب من ميراث رجل متوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ترث الأم السدس إن أعتقت قبل وفاة ابنها، ويقسم الباقي بين إخوته وأخواته من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إن عتقت الأم بعد وفاة ابنها، فإنها لا ترث، حتى لو أعتقت قبل قسمة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98192
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98192
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي