هل يرث الأعمام نصيب جدتهم المتوفاة بعد أبيهم، والتي لم تكن حصتها في الميراث قد قُسّمت بعد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فرض الله للأم السدس من تركة ابنها المتوفى إذا كان له فرع وارث. إذا توفيت الجدة ولم تترك زوجًا أو أصلًا وارثًا، فإن أبناءها يرثون مالها تعصيبًا. إذا كان أعمامك هم الأولاد الوحيدون للجدة، فإنهم يرثون السدس الذي ورثته من والدك، ولا يحق لأحد منعهم. يجب عليك دفع نصيبهم من هذا السدس. يمكنك إخفاء ذلك عن إخوتك لتجنب المشاكل، مع نصحهم بعدم أكل أموال الناس . إذا كان هناك نزاع، يجب رفعه إلى المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175594
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175594
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي