العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، والأخ الشقيق، والأخوات لأب الأربع، والأخت لأم، في حال وفاة الميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث، وللأخت من الأم السدس فرضًا، والباقي للأخ والأخوات من الأب تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. وتقسم على 72 سهمًا: للزوجة 18 سهمًا، وللأخت من الأم 12 سهمًا، وللأخ من الأب 14 سهمًا، ولكل أخت من الأب 7 أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165585
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي