كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، والأخ الشقيق، والأخوات لأب الأربع، والأخت لأم، في حال وفاة الميت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث، وللأخت من الأم السدس فرضًا، والباقي للأخ والأخوات من الأب تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. وتقسم على 72 سهمًا: للزوجة 18 سهمًا، وللأخت من الأم 12 سهمًا، وللأخ من الأب 14 سهمًا، ولكل أخت من الأب 7 أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165585
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165585
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي