ما حكم الشرع في أولاد الأخ وأمهم الذين رفضوا إعطاء أعمامهم وعماتهم نصيبهم الشرعي من ميراث أبيهم، مع علمهم بأنهم الورثة الشرعيون، وفي حال وفاة أولاد الأخ هل ينتقل الإثم إلى أبنائهم عند وراثتهم لهذه التركة وهم يعلمون أنها لم تكن حلالًا صافيًا لوالديهم؟
إذا توفي الأخ قبل والديه، تقسم تركته كالتالي: للأب والأم السدس لكل منهما، ولزوجته الثمن، والباقي لأولاده مثل حظ الأنثيين. وإذا توفي الوالدان، فإن السدسين (الثلث) يكون لأولادهما، أي لأعمام أولاد المتوفى وعماته.
إذا كان أولاد الأخ وزوجته يعلمون بوفاته قبل والديه، فهم آثمون بأخذهم ما ليس لهم؛ لأن حكم لا يفيدهم ما داموا يعلمون الحقيقة، و"مَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ".
وإذا توفي أولاد الأخ وورثهم أبناؤهم، وجب عليهم رد الحق إلى أهله لأنه مال مغصوب، ولا يجوز لأحد الاحتفاظ به. ويجب عليهم نصح هؤلاء الأولاد وتحذيرهم من أكل المال ، لأن "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18727
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18727
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي