ما حكم الشرع في منع ابن الابن المتوفى في حياة أبيه من الميراث، حتى لو كان له أولاد صغار فقراء؟ وهل يجوز إعطاؤهم شيئًا كرهًا عن الآخرين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُشرع للرجل أن يوصي لأولاد ابنه المتوفى في حياته بشيء أقل من الثلث، حتى لو كره أعمامهم، لأن للرجل التصرف في ثلث ماله بعد وفاته. ويُستحب أن يوصي لهم بما يُعادل إرث أبيهم إذا كان ضمن حدود الثلث أو أقل. وإذا لم يفعل ذلك، فلا حق لهم إلا بموافقة أعمامهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22207
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22207
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي