ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، إذا ترك زوجة وثلاثة أبناء أخ أشقاء، ووصية بقطعة أرض لمسكين؟
لا ترث بنات الأخ عمهن المتوفى؛ لأنهن لسن من الوارثات أصلاً.
وصية الميت بأن تكون الأرض للمسكين بعد وفاته صحيحة بشرطين: ألا يكون المسكين وارثاً، وألا تزيد قيمة الأرض على ثلث .
فإن كان الموصى له وارثاً فلا شيء له إلا برضا الورثة، وإن زادت قيمة الأرض عن الثلث أخذ المسكين الثلث والباقي للورثة.
إذا توفي الميت عن زوجة وثلاثة أبناء أخ شقيق ولم يترك وارثاً غيرهم، فلزوجته الربع لعدم وجود فرع وارث، قال تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيباً بالسوية لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". تقسم التركة على أربعة أسهم: سهم للزوجة، وثلاثة أسهم لأبناء الأخ الشقيق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189226
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189226
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي