هل لوالدة المتوفى النصف في مبلغ ثمن أثاث شقة باعها زوجها قبل وفاته ولم يستلم ثمن الأثاث إلا بعد وفاته، مع العلم أنها شريكة زوجها مناصفة في العمارة التي توجد بها الشقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى الأب الأثاث بماله، فثمنه تركة تقسم على ورثته. وإذا اشترك الأبوان في شرائه بمال مشترك، فللأم نصف الثمن ويقسم النصف الآخر على الورثة. وإذا جُهِلَ الحال: فإن كانت الشقة المباعة للأب وحده فالأصل أن الأثاث ماله ويوزع الثمن على الورثة، وإن كانت الشقة مشتركة بين الأبوين فالأصل أن الأثاث لهما، فتعطى الأم نصف الثمن ما لم يثبت أن الأثاث اشتُري بمال الأب وحده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18120
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18120
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي