هل يجب هدم ما بناه زوج ابنة المتوفى في العمارة المقامة على أرض جده، وتقسيمها كأرضٍ بين الورثة أم مبنى، وهل له قيمة البناء أم عليه هدمه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي بناه زوج ابنة جدك المتوفى كان على سبيل العارية، العلماء يرون انفساخ العارية بموت المعير.
لذا، يمكن لزوج الابنة دفع قيمة الأرض للورثة، أو يدفع الورثة له قيمة ما بناه.
وما بناه بعد موت الأب يُقوَّم منقوضًا لتعديه، وما بناه قبل موته يُقوَّم قائمًا.
فإن أمكن قلع البناء دون نقص، أُجبر عليه المستعير، وإلا فللمعير تملكه بقيمته قهرًا.
وإن لم يتم التراضي، فيُرفع الأمر للمحاكم الشرعية أو يُشافه به أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172253
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172253
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي