العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لإخوة المتوفى الحصول على نصيب من التعويض المالي الناتج عن وفاته في الحادث، وما هو نصيب كل منهم؟ وإذا تعذر تمكين أبنائه من حقوقهم، فماذا يفعل بنصيبهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الطعن في نسب أولاد الرجل إن أقر بنسبهم إليه، حتى لو كان الزواج من أمهم غير شرعي، فكيف وقد طلقها قبل موته؟ فالرجل لو ادعى لقيطًا مجهول النسب ونسبه لنفسه، ولم ينازعه أحد، نسب إليه شرعًا وتوارثا. هذا التعويض حكمه حكم الدية، يقسم على الورثة حسب القسمة الشرعية، فتقسم تركة الرجل مضافًا إليها التعويض على أولاده الذكور والإناث جميعًا من زوجاته الثلاثة، مثل حظ الأنثيين، وإن لم تعلموا شيئًا عن بناته من الزوجة يمكنكم إخبار الحكومة الفرنسية للبحث عنهن. أما الإخوة فلا شيء لهم من التعويض ولا لوجود ابن للمتوفى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22406
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي